اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 391
الغائب بالنجاسة، و هذا الوجه غير صحيح، لانّ كون الغيبة من المطهّرات مشروط بشروط مذكورة في محلّه من الفقه.
منها: أن يكون المسلم بالغا أو مميزا، فلو كان صبيّا غير مميز لا يترتّب الحكم بالطهارة على غيبته.
منها: أن يكون عالما بالنجاسة، فلو كان جاهلا بها لم يحكم بالطهارة.
منها: أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة، فلو لم يستعمل لا مجال للحكم بالطهارة.
منها: أن يحتمل تطهيره، فمع العلم بعدمه لا يحكم بالطهارة، و التفصيل موكول في الفقه[1].
2- الالتزام بأنّ المتنجّس لا يكون منجّسا في غير المائعات، كما مال اليه الفقيه المحقق الهمداني[2].
و هذا الوجه ايضا لا يخلو من المناقشة، و فيه بحوث طويلة في الفقه.
3- أصالة الطهارة الجارية حين المخالطة و الملاقاة، لانّه كما نعلم اجمالا بنجاستهم احيانا كذلك نعلم اجمالا بطهارتهم ايضا احيانا، و لو من باب الاتفاق و بلا قصد منهم، و حيث انّه لا علم لنا بالمتقدّم و المتأخّر منهما فلا مجال لجريان الاستصحاب في شيء منهما للمعارضة على ما ذكر في محلّه، فيرجع الى أصالة الطهارة.
و أمّا اذا لم يكن مورد ممّا تعاقب فيه الحالتان، أي الطهارة و النجاسة، فان كانت الحالة السابقة هي الطهارة فالمرجع استصحابها بلا اشكال فيه، و ان كانت الحالة السابقة هي النجاسة فالمرجع استصحابها فيجب الاجتناب.