responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 391

الغائب بالنجاسة، و هذا الوجه غير صحيح، لانّ كون الغيبة من المطهّرات مشروط بشروط مذكورة في محلّه من الفقه.

منها: أن يكون المسلم بالغا أو مميزا، فلو كان صبيّا غير مميز لا يترتّب الحكم بالطهارة على غيبته.

منها: أن يكون عالما بالنجاسة، فلو كان جاهلا بها لم يحكم بالطهارة.

منها: أن يستعمله فيما هو مشروط بالطهارة، فلو لم يستعمل لا مجال للحكم بالطهارة.

منها: أن يحتمل تطهيره، فمع العلم بعدمه لا يحكم بالطهارة، و التفصيل موكول في الفقه‌[1].

2- الالتزام بأنّ المتنجّس لا يكون منجّسا في غير المائعات، كما مال اليه الفقيه المحقق الهمداني‌[2].

و هذا الوجه ايضا لا يخلو من المناقشة، و فيه بحوث طويلة في الفقه.

3- أصالة الطهارة الجارية حين المخالطة و الملاقاة، لانّه كما نعلم اجمالا بنجاستهم احيانا كذلك نعلم اجمالا بطهارتهم ايضا احيانا، و لو من باب الاتفاق و بلا قصد منهم، و حيث انّه لا علم لنا بالمتقدّم و المتأخّر منهما فلا مجال لجريان الاستصحاب في شي‌ء منهما للمعارضة على ما ذكر في محلّه، فيرجع الى أصالة الطهارة.

و أمّا اذا لم يكن مورد ممّا تعاقب فيه الحالتان، أي الطهارة و النجاسة، فان كانت الحالة السابقة هي الطهارة فالمرجع استصحابها بلا اشكال فيه، و ان كانت الحالة السابقة هي النجاسة فالمرجع استصحابها فيجب الاجتناب.


[1]- التنقيح في شرح العروة الوثقى 3: 271.

[2]- مصباح الفقيه، كتاب الطهارة: 579.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست