responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 389

بخلاف ما أفتى به المجتهد الاوّل، ففي جميع هذه الصور و أمثالها كان مقتضى القاعدة هو عدم الاجزاء.

التنبيه الخامس:

انّه يجري ما ذكرناه من عدم الاجزاء بعد انكشاف الخلاف بالنسبة الى شخص آخر، فلو كان أحد يرى جواز الوضوء بالمائع المضاف مثلا، فتوضّأ به و أراد الصلاة، لا يجوز لمن يشترط اطلاق الماء في صحّة الوضوء الاقتداء به، و كذا الحال في الشبهات الموضوعية، فاذا قامت البيّنة على طهارة ماء عند أحد فتوضّأ به و انكشف عند غيره كونه نجسا لا يجوز له الاقتداء به، و هكذا.

نعم لو كان العمل صحيحا في الواقع و لو مع انكشاف الخلاف لاجل حديث «لا تعاد»، صحّ الاقتداء به، كما لو كان أحد يرى عدم جزئيّة السورة للصلاة مثلا، فيصلّي بلا سورة، جاز لمن يراها جزءا لها الاقتداء به، لفرض أنّ صلاته صحيحة و لو مع النقص، بمقتضى الحديث المذكور، و لذا لا تجب عليه الاعادة بعد كشف الخلاف.

و لا خلاف فيما ذكرناه من عدم الاجزاء بالنسبة الى الغير بين العبادات و المعاملات، و يستثنى من ذلك النكاح و الطلاق، اذ يجب على كلّ أحد ترتيب آثار الصحّة على نكاح شخص آخر و ان كان فاسدا برأيه، فلو يرى مجتهد صحّة العقد الفارسي مثلا و تزوّج بامرأة بالعقد الفارسي وجب على غيره ترتيب آثار الصحة على التزويج المذكور، و ان كان فاسدا برأيه فلا يجوز له أن يتزوج بها.

و يدلّ على ذلك مضافا الى السيرة القطعية الجارية بين المسلمين من زمان النبي الاكرم صلّى اللّه عليه و آله الى يومنا هذا، الاخبار الواردة الدالّة على أنّ‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست