اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 386
تنبيهات:
بقي الكلام في التنبيه على امور:
التنبيه الاوّل:
ذكر صاحب الكفاية رحمه اللّه أنّ محلّ النزاع في الاجزاء و عدمه انّما هو فيما اذا كانت الامارات متعلّقة بمتعلّقات الاحكام من الاجزاء و الشرائط، كما لو دلّت امارة على عدم جزئيّة شيء للمأمور به فانكشف كونه شرطا، و أمّا اذا كانت الامارة متعلّقة بنفس الحكم، كما اذا دلّت امارة على وجوب صلاة الجمعة مثلا، فانكشف بعد الاتيان بها وجوب صلاة الظهر، فلا وجه لاجزائها عن صلاة الظهر، و لو على القول بالسببية، غاية الامر أن يكون قيام الامارة موجبا لحدوث مصلحة ملزمة في صلاة الجمعة ايضا، و هو لا ينافي بقاء صلاة الظهر على ما هي عليه من المصلحة، فيجب الاتيان بها استيفاء لتلك المصلحة الواقعية، فتكون النتيجة عدم الاجزاء و لو على القول بالسببية. هذا ملخّص كلامه رحمه اللّه[1].
و فيه: انّه على القول بالسببية لا حكم في الواقع سوى ما أدّى اليه الامارة، أمّا على القول بالسببية المنسوبة الى الاشاعرة فواضح، و أمّا على القول بالسببية المنسوبة الى المعتزلة، فلانّ قيام الامارة على خلاف الواقع موجب لانقلاب الحكم الى مؤدي الامارة، على ما تقدّم بيانه.
و على كلّ تقدير تكون الاحكام الواقعية الفعليّة منحصرة في مؤدّيات الامارات، فالقول بالسببية يلزمه الاجزاء، بلا فرق بين أن تكون الامارة متعلّقة بالحكم أو بمتعلّقه من الاجزاء و الشرائط.