responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 387

التنبيه الثاني:

انّ محلّ النزاع في هذه المسألة ما اذا كان العمل متعلّقا للامر الظاهري حقيقة، كما اذا تمسّك بأصل عملي بعد الفحص و اليأس عن الدليل، ثمّ وجد دليلا على الحكم من باب الاتّفاق.

و أمّا اذا لم يكن كذلك كما اذا قطع بالامر الظاهري فانكشف الخطأ، فلا مجال لتوهّم الاجزاء، اذ لا أمر فيه حتّى يبحث عن أنّ امتثاله مجزي عن الامر الواقعي أم لا، بل كان مجرّد تخيّل الامر، و تخيّل الامر خارج عن محلّ النزاع في بحث الاجزاء، و لا يكون مجزيا قطعا، و الظاهر أنّ غالب موارد تبدّل رأي المجتهد من هذا القبيل، فيتخيّل كون شخص ثقة فيتمسك بما رواه، ثمّ ينكشف عدم كونه ثقة، و هكذا.

و قد تقدّمت الاشارة الى ذلك عند تعيين محل النزاع، فراجع، و انّما كرّرناه حرصا على التوضيح، و تبعا لما ألقاه سيّدنا الاستاذ حين المباحثة.

التنبيه الثالث:

انّ مقتضى القاعدة و ان كان هو عدم الاجزاء في الشبهات الحكمية و الموضوعية، على ما ذكرناه، الّا أنّ عدم الاجزاء في الشبهات الحكمية أوضح منه في الشبهات الموضوعية، لانّ الاجزاء مستلزم للتصويب، و التصويب في الشبهات الحكمية ممّا قام الاجماع و الضرورة على بطلانه، و قد ادّعى تواتر الاخبار الدالّة على اشتراك الاحكام بين العالم و الجاهل، بل بعض أقسامه محال عقلا على ما ذكر في محلّه.

و أمّا الموضوعات الخارجية، فالتصويب في نفس تلك الموضوعات‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست