responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 385

و بعبارة اخرى: انّ الشك في الطريقية و السببية و ان أوجب حدوث العلم الاجمالي بالتكليف المردّد تعلّقه بما أتى به كما على السببية، و بالواقع الّذي لم يؤت به كما على الطريقية، الّا أنّ هذا العلم ممّا لا أثر له و لا يوجب الاحتياط، لانّه حدث بعد الاتيان بمؤدّى الامارة الاولى على الفرض، فلا أثر له بالنسبة الى أحد الطرفين، لسقوط التكليف فيه بالاتيان، و التكليف في الطرف الآخر مشكوك فيه، فلا مانع من الرجوع الى البراءة.

نعم لو كان هذا العلم قبل الاتيان بأحد الطرفين كان منجّزا لعدم جريان الاصل في الطرفين للزوم المخالفة القطعية، و لا في أحدهما لبطلان الترجيح بلا مرجّح، فبعد الاتيان بأحد الطرفين يشكّ في سقوط التكليف المنجّز، فتعيّن الرجوع الى قاعدة الاشتغال بمقتضى العلم الاجمالي، فلا مناص من الاتيان بالطرف الآخر ايضا، بخلاف ما اذا حدث العلم الاجمالي بعد الاتيان بأحد الطرفين، فانّه لا أثر له بالنسبة اليه، فلا مانع من الرجوع الى أصالة البراءة في الطرف الآخر.

كما اذا علمنا بوجوب الصوم يوم الخميس للنذر مثلا فصمنا فيه، ثمّ شككنا في أنّ المنذور كان صوم يوم الخميس أو يوم الجمعة، فحصل لنا علم اجمالي بالتكليف، و لكن لا أثر له بالنسبة الى أحد الطرفين، و هو يوم الخميس، لفرض سقوط التكليف بالاتيان، فلا مانع من الرجوع الى البراءة بالنسبة الى الطرف الآخر، و هو صوم يوم الجمعة.

و المقام من هذا القبيل بعينه، فالصحيح أنّ المرجع عند الشك في الطريقية و السببية هي البراءة، و تكون النتيجة هي الاجزاء، بلا فرق بين الاعادة و القضاء.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست