responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 384

ج: اذا شك في الطريقية و السببية

هذا كلّه فيما اذا علم بالطريقية أو بالسببية، و أمّا اذا شك في ذلك و لم يعلم أنّ اعتبار الامارة بنحو الطريقية أو السببية، فذكر صاحب الكفاية رحمه اللّه:

انّ أصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف مقتضية للاعادة في الوقت و استصحاب عدم كون التكليف بالواقع فعليّا لا يجدي و لا يثبت كون ما أتى به مسقطا الّا على القول بالاصل المثبت، و قد علم اشتغال ذمّته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي به، و أمّا القضاء فلا يجب بناء على أنّه فرض جديد و كان الفوت المعلّق عليه وجوبه مشكوك لا يثبت بأصالة عدم الاتيان الّا على القول بالاصل المثبت. هذا ملخّص كلامه رحمه اللّه‌[1].

أقول: أمّا ما ذكره بالنسبة الى عدم وجوب القضاء، فهو متين جدّا، و أمّا ما ذكره بالنسبة الى وجوب الاعادة من أنّ المرجع هي قاعدة الاشتغال، فلا يمكننا المساعدة عليه، بل الصحيح أنّ المرجع هي البراءة.

و الوجه في ذلك: انّ الامر دائر بين الطريقية و السببية، فلو كانت الامارة معتبرة بنحو الطريقية اشتغلت ذمّته بالواقع، فتجب عليه الاعادة بعد كشف الخلاف، و أمّا لو كانت الامارة معتبرة بنحو السببية فلا واقع الّا ما أدّى اليه الامارة و قد أتى به، فيكون الشك في الطريقية و السببية شكّا في التكليف، و المرجع هي البراءة.


[1]- كفاية الاصول: 111- 112.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست