responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 383

من مصلحة الواقع، و حيث انّ هذه المصلحة سلوكية فهي تابعة في القلّة و الكثرة لمقدار السلوك بمقتضى الامارة و الاستناد اليها، فان كان السلوك على طبقها طويلا كانت المصلحة كثيرة.

و من الواضح أنّ السلوك و الاستناد الى الامارة انّما هو فيما لم ينكشف الخلاف فيها، و بعد انكشاف الخلاف ينقطع السلوك و يرتفع الاستناد لا محالة.

فلو فرض أنّ الواجب في الواقع هو صلاة الظهر و قامت الامارة على وجوب صلاة الجمعة، و أتى المكلّف بصلاة الجمعة استنادا الى الامارة، ثمّ انكشف الخلاف و أنّ الواجب هو صلاة الظهر.

فان كان كشف الخلاف بعد مضيّ أوّل الوقت فلا بدّ من أن يكون السلوك بطبق الامارة مشتملا على المقدار الفائت من مصلحة الواقع، و هو مصلحة وقت الفضيلة فقط دون مصلحة أصل صلاة الظهر في الوقت، فانّها لم تفت بعد، لانّ الوقت باق، فلا بدّ من الاعادة.

و ان كان كشف الخلاف بعد خروج الوقت بتمامه فقد فاتت مصلحة الوقت، فالفائت من مصلحة الواقع المتدارك بالسلوك هي مصلحة الوقت فقط دون مصلحة أصل صلاة الظهر، فلا بدّ من تداركها بالقضاء و ان لم ينكشف الخلاف أصلا، فالمتدارك هو تمام مصلحة الواقع لا محالة.

و هذا القسم من السببية مستلزم للقول بعدم الاجزاء، و قد ظهر وجهه ممّا ذكرناه في تقريبه.

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام أنّ مقتضى القاعدة عدم الاجزاء على القول بالطريقية، و القول بالسببية المنسوبة الى بعض الامامية، و الاجزاء على القول بالسببية المنسوبة الى العامة بكلا قسميها.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست