responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 382

2- ما نسب الى المعتزلة، و هو أنّ الاحكام الواقعية و ان كانت مجعولة الّا أنّها مختصّة بغير من قامت عنده الامارة على الخلاف، و بعد قيامها على خلاف الحكم الواقعي يتبدّل الحكم الواقعي الى ما هو مؤدّي الامارة، فيكون الحكم الواقعي الفعلي في حقّه ما أدّى اليه الامارة، لانّ قيام الامارة على حكم مخالف للحكم الواقعي يوجب حدوث مصلحة أو مفسدة في متعلّقه، و حيث انّ الاحكام تابعة للمصالح و المفاسد، فيكون الحكم الفعلي هو مؤدّي الامارة.

فالمعتزلي يعترف بجعل الاحكام الواقعية المشتركة بين العالم و الجاهل، و به يمتاز عن الاشعري المنكر لجعل الاحكام الواقعية، و لكنّه يقول بانحصار الحكم الفعلي في مؤدّي الامارة، و به يشترك مع الاشاعرة.

و حيث انّ الاجزاء منوط بما فيه الاشتراك بينهما، فلا مناص على القسم الثاني ايضا من الالتزام بالاجزاء كالقسم الاوّل، اذ عليه ايضا لا يتصوّر كشف خلاف في الامر الظاهري، كي يبحث عن أنّ الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري يجزي عن الواقعي أم لا، بل مؤدّي الامارة هو الحكم الواقعي الفعلي على ما تقدّم بيانه، فلا يتصوّر عدم الاجزاء على هذا القسم ايضا.

3- ما نسب الى بعض الامامية[1]، و هو أنّ الاحكام الواقعية ثابتة في حقّ الجميع بلا اختصاص لها بشخص دون شخص، و قيام الامارة على خلاف الحكم الواقعي لا يوجب انقلابه عمّا هو عليه، الّا أنّ تطبيق العمل على مؤدّي الامارة القائمة على خلاف الواقع له مصلحة يتدارك ما يفوت‌


[1]- نسبه المحقق النائيني في أجود التقريرات 2: 67 الى جماعة من العدلية.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست