responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 379

عدم اتصاف الحجّة السابقة بالحجّية في ظرف تحقّقها، لانّ حجّية الحجّة السابقة انّما تسقط من حين وصول الحجّة اللاحقة لا قبله.

و بعبارة اخرى: الحجّة الاولى كالحجّة الثانية في أنّ المتعيّن على المكلّف العمل بها في ظرف تحقّقها، و احتمال مطابقة الواقع موجود في الحجّة الاولى كالثانية، كما أنّ احتمال مخالفة الواقع في الحجّة الثانية موجود كالاولى، فلا وجه لوجوب اعادة الاعمال السابقة الواقعة على طبق الحجّة الاولى، هذا غاية ما استدلّ به على الاجزاء.

و فيه: انّ مقتضى الحجّة الثانية الثابتة حجّيتها فعلا كون العمل فاقدا للشرط و عدم كونه مأمورا به، فلا بدّ من الحكم بعدم الاجزاء، و مجرّد كونه مطابقا للامارة السابقة الساقطة عن الحجّية فعلا لا يوجب كونه مجزيا.

و توضيح ذلك: انّ الحجّة الفعلية القائمة على خلاف الحجّة الاولى تتصوّر على وجهين:

1- أن تكون حجّة من الاوّل، غاية الامر أنّ المكلّف لم يعلم بها، فكان معذورا في مخالفتها، و على تقدير علمه بها كانت حاكمة أو واردة مثلا على الحجّة الاولى.

2- أن تكون حادثة في الآن الثاني و لم تكن من الاوّل، كما اذا شك في طهارة شي‌ء و نجاسته، فبنى على طهارته لاصالة الطهارة و أتى معه بعمل مشروط بالطهارة، ثمّ حصل له اليقين بأنّه كان نجسا قبل الاستعمال و شك في طهارته حين الاستعمال، فمقتضى الاستصحاب هو الحكم بالنجاسة و اعادة العمل، و من الواضح أنّه قبل الاستعمال لم يكن له يقين بالنجاسة كي يجري الاستصحاب، فهذا الاستصحاب المخالف لاصالة الطهارة قد حدث بعد العمل لا محالة.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست