responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 380

فان كانت الحجّة الثانية من القسم الاوّل، فعدم الاجزاء واضح، لانّ المفروض أنّها كانت حجّة على الحكم من الاوّل، و الامارة الاولى لم تكن حجّة من الاوّل، غاية الامر كون المكلّف معذورا في مخالفة الحجّة الموجودة لعدم علمه بها، و بعد حصول علمه بها لا يكون له عذر في ترك الامتثال، و لا يجدي العمل بالامارة الاولى بعد ما انكشف كونها غير حجّة.

و أمّا ان كانت من القسم الثاني، فالصحيح ايضا عدم الاجزاء، لانّها و ان كانت حادثة في الزمان الثاني، الّا أنّ مدلولها هو ثبوت الحكم من الاوّل، فلا يقاس المقام بنسخ الاحكام، فبعد كشف الخلاف بمقتضى الحجّة الثانية تجب عليه الاعادة، خروجا عن عهدة التكليف الفعلي، و لا يكون معذورا في ترك امتثاله.

و أمّا ما ذكره من احتمال كون الحجّة الثانية مخالفة للواقع، فهو و ان كان صحيحا الّا أنّ مجرّد الاحتمال لا يضرّ بعد الغاء الشارع ايّاه، كما أنّ احتمال مطابقة الامارة الاولى للواقع ممّا لا يفيد بعد الغائه بحسب الحجّة الفعليّة.

هذا كلّه في عدم الاجزاء بالنسبة الى الاعادة فيما كان انكشاف الخلاف في الوقت، و يظهر ممّا ذكرناه عدم الاجزاء بالنسبة الى القضاء فيما كان الانكشاف بعد الوقت، فانّ المأمور به قد فات بمقتضى الحجّة الفعلية و ان كان المكلّف معذورا في فواته لاستناده الى الحجّة حين العمل، و بعد انكشاف الخلاف و انّ الفريضة قد فاتت يجب القضاء بمقتضى الادلّة الدالّة على وجوبه عند فوت الفريضة.

فتحصّل أنّ مقتضى القاعدة عدم الاجزاء الّا فيما قام دليل خاص على‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست