responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 378

2- التفصيل بين القول بالطريقية و القول بالسببية

بقي الكلام فيما اخترناه من التفصيل، و هو التفصيل بين القول بالطريقية و القول بالسببية، فنقول:

الف: على القول بالطريقية

أمّا على القول بالطريقية، فلا مناص من الالتزام بعدم الاجزاء، اذ بعد كشف الخلاف ينكشف كون العمل فاقدا للشرط أو الجزء، و انّ ما أتى به لم يكن مأمورا به، فلا بد من الخروج عن عهدة التكليف المنجّز بحسب الحجّة الفعلية، فتجب الاعادة.

و ربّما يقال بالاجزاء[1]، بدعوى أنّ العمل قد وقع على طبق الحجّة في ظرف وقوعه و لم ينكشف كونه مخالفا للواقع، لاحتمال كون الحجّة الفعليّة مخالفة للواقع، نعم يجب العمل بالحجّة الفعليّة في الاعمال اللاحقة، و أمّا وجوب اعادة الاعمال السابقة الواقعة على طبق الحجّة حين وقوعها، فلا وجه له.

و ان شئت قلت: انّ نسبة الحجّة الفعليّة الى الحجّة السابقة نظير نسبة الناسخ الى المنسوخ، فانّه لا يوجب بطلان المنسوخ من أوّل الامر بل مفاده رفع اليد عنه من حين صدور الناسخ، فيجب العمل بالناسخ في الاعمال اللاحقة، و لا تجب اعادة الاعمال السابقة الواقعة على طبق الدليل المنسوخ قبل النسخ.

و المقام من هذا القبيل، فانّ اتّصاف الحجّة الفعليّة بالحجّية لا يوجب‌


[1]- يظهر من السيد اليزدي رحمه اللّه في حاشية المكاسب: 93.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست