responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 377

الظاهري بانتفاء موضوعه، و قد ذكرنا تفصيل ذلك في الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي.

فتحصّل أنّه بعد كشف الخلاف في الحكم الظاهري في مثل قاعدتي الطهارة و الحلية ينكشف كون العمل فاقدا للشرط بحسب الواقع، فلا بدّ من الحكم بعدم الاجزاء.

و ما ذكره من أنّ دليل أصالة الطهارة و الحلية حاكم على دليل الاشتراط، و يجعل الشرط أعمّ من الطهارة الواقعية و الظاهرية، و ان كان صحيحا، الّا أنّه حاكم بالحكومة الظاهرية المرتفعة بزوال الشك، لا الحكومة الواقعية كي يكون الشرط بحسب الواقع أعمّ من الطهارة الظاهرية و الواقعية، فبعد كشف الخلاف ينعزل الحاكم و تزول الحكومة، و ينكشف كون العمل فاقدا للشرط بحسب الواقع، فلا بدّ من الحكم بعدم الاجزاء.

و ما ذكره من عدم وجوب اعادة الصلاة انّما هو لاجل النصوص الخاصة الدالّة على عدم وجوب اعادة الصلاة مع اتيانها بالطهارة الظاهرية من الخبث، لا من جهة اقتضاء الامر الظاهري الاجزاء في خصوص موارد جريان الاصول، و لذا لا فرق بين كون الطهارة الظاهرية محرزة بالاصل أو بالامارة الحاكية عن الواقع، كما اذا قاما بيّنة على طهارة ثوب مثلا، ثمّ انكشف بعد اتيان الصلاة فيه كونه نجسا، فانّه لا اشكال في عدم وجوب اعادة الصلاة.

فاتّضح أنّ عدم وجوب اعادة الصلاة بعد كشف الخلاف و وقوعها مع النجاسة انّما هو لاجل النصوص الخاصّة، لا من جهة الفرق بين الامارات و الاصول في الاجزاء و عدمه.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست