اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 376
و انّما التنافي بين الاحكام في موردين، و هما المبدا، أي المصالح و المفاسد، بناء على مذهب العدلية، و المنتهى، أي مقام الامتثال، أمّا الاوّل فلامتناع اجتماع المصلحة الملزمة و المفسدة كذلك بلا كسر و انكسار لتضادّهما، و أمّا الثاني فلعدم قدرة المكلّف على امتثال كلا الحكمين كما هو ظاهر.
و لا يتصوّر التنافي بين الحكم الواقعي و الحكم الظاهري، لا من ناحية المبدا و لا من ناحية المنتهى.
أمّا من ناحية المبدا، فلانّ المصلحة في الحكم الظاهري انّما تكون في نفس الحكم و جعله لا في متعلّقه، بخلاف الحكم الواقعي، فانّه ناش من المصلحة و المفسدة في متعلّقه، فلا يلزم اجتماع المصلحة و المفسدة في شيء واحد.
و أمّا من ناحية المنتهى، فلانّ الحكم الظاهري موضوعه الشك في الحكم الواقعي و عدم تنجّزه، لعدم وصوله الى المكلّف، فما لم يصل الحكم الواقعي الى المكلّف لا يحكم العقل بلزوم امتثاله، فلا مانع من امتثال الحكم الظاهري، و اذا وصل الحكم الواقعي الى المكلّف و حكم العقل بلزوم امتثاله لا يبقى مجال للحكم الظاهري، فانّه ينتفي بانتفاء موضوعه، و هو الشك.
و بعبارة اخرى: لزوم الامتثال بحكم العقل انّما هو بعد وصول الحكم الى المكلّف، بلا فرق في ذلك بين الحكم الواقعي و الظاهري، و وصول كلا الحكمين معا الى المكلّف محال، لكون الحكم الظاهري في طول الحكم الواقعي و متأخّر عنه بمرتبتين، لانّ موضوعه الشك في الحكم الواقعي، فلا بدّ من وجود حكم في الواقع و وقوع الشك فيه حتّى يترتّب عليه الحكم الظاهري، فمع وصول الحكم الواقعي ينتفي الحكم
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 376