responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 375

و فيه أوّلا: النقض بغير باب الطهارة عن الخبث بالنسبة الى الصلاة، كالملكية و الزوجية و غيرهما، فاذا كان زيد مالكا لثوب مثلا ثمّ شككنا في بقائه في ملكه، فتمسّكنا بالاستصحاب و اشتريناه منه، ثمّ انكشف الخلاف و بان كونه لعمرو.

فمقتضى ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه هو الحكم بصحّة هذا الاشتراء و جواز التصرف لنا فيه بالتصرفات المتوقّفة على الملك، مع أنّه لا يمكن الالتزام به، و لا يلتزم به صاحب الكفاية ايضا.

و كذا لو توضّأ بماء مشكوكة الطهارة للاستصحاب أو قاعدة الطهارة و صلّينا، ثمّ انكشف كون الماء نجسا، فهل يمكن الحكم بصحّة الوضوء و بصحّة الصلاة.

بل يمكن النقض بخصوص الطهارة عن الخبث ايضا، كما اذا غسلنا ثوبا متنجّسا بماء مشكوكة الطهارة تمسّكا بالاستصحاب أو قاعدة الطهارة، ثمّ انكشف أنّ الماء كان نجسا، فهل يمكن الحكم بطهارة الثوب؟ و لا يمكن الالتزام بهذه النقوض، و لا يلتزم بها صاحب الكفاية ايضا.

و ثانيا بالحلّ، و هو أنّ مفاد قاعدتي الطهارة و الحلية و ان كان جعل الحكم الظاهري في ظرف الشك، الّا أنّ جعل الحكم الظاهري لا يوجب انقلاب الحكم الواقعي عمّا هو عليه، بل الواقع محفوظ بواقعيّته، لما ذكرناه في محلّه من عدم التنافي بين الحكم الظاهري و الحكم الواقعي، و ذلك لانّ الاحكام الشرعية من الامور الاعتباريّة، أي اعتبار شي‌ء في ذمّة المكلّف من الفعل أو الترك، و من الواضح عدم التنافي بين الامور الاعتبارية، فلا تنافي بين وجوب شي‌ء و حرمته في عالم الاعتبار و بلحاظ نفسهما.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست