responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 371

أو تحفّظا للمرتبة الضعيفة من الملاك مع كونها بحد الالزام، و يصحّ الامر بالقضاء ايضا تحفّظا للملاك الآخر الّذي فات في الوقت، و هو الملاك المرتبط بالقيد المتعذّر في الوقت، أو تحفّظا للمرتبة القويّة من الملاك، فلا تنافي بين الامر بالاداء و الامر بالقضاء كي يكون عدم الاجزاء غير معقول بحسب مقام الثبوت.

نعم صحّ ما ذكره بحسب مقام الاثبات، لانّ مقتضى اطلاق دليل الامر الاضطراري عدم وجوب القضاء، لانّ المولى اذا كان في مقام بيان تمام الوظيفة الفعليّة، و أمر بالعمل الاضطراري في الوقت و سكت عن وجوب القضاء خارجة، دلّ الاطلاق المقامي على عدم وجوبه و الّا لبيّنه.

هذا اذا كان له اطلاق و تمّ مقدمات الحكمة، و الّا فتصل النوبة الى الاصل العملي، و مقتضاه البراءة عن وجوب القضاء، لانّ القضاء بأمر جديد، و لا بدّ في اثباته من الدليل، و ما ذكرناه بحسب مقام الثبوت مجرّد الاحتمال، و هو لا يكفي في ثبوت القضاء، اذ مع الشك كان المرجع أصالة البراءة عن وجوبه.

هذا على القول بأن القضاء تابع لفوت الملاك، و أمّا على القول بأنّه تابع لفوت الفريضة، كما هو الظاهر من الادلّة، فعدم وجوب القضاء واضح، لعدم فوات الفريضة عن المكلّف، فانّ المأمور به بالامر الاضطراري الّذي كان فريضة عليه قد أتى به و المأمور به بالامر الواقعي الّذي فات منه لم يكن فريضة عليه حال التعذّر.

فتحصّل ممّا ذكرناه أنّ الصحيح في هذه المسألة هو القول بالاجزاء و عدم وجوب القضاء من حيث الدليل و الاصل العملي.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست