responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 372

المسألة (3): اجزاء المأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي‌

و هو في اجزاء الاتيان بالمأمور به بالامر الظاهري عن الامر الواقعي و عدمه بعد كشف الخلاف، تحقيق الكلام يستدعي تحرير محل النزاع و تعيينه، كي نكون في بيان الاقوال و ذكر الاستدلال على بصيرة، فنقول:

تبيين محلّ النزاع:

يتعيّن محل النزاع و يتحدّد بحدود و قيود:

1- أن يكون كشف الخلاف في الامارة القائمة على الشبهات الحكمية، لانّ الشبهات الموضوعية خارجة عن محلّ الكلام، و عدم الاجزاء فيها من المتسالم عليه بينهم.

و الوجه فيه أنّ القول بالاجزاء قول بالتصويب من حيث لا يشعر القائل بالاجزاء، على ما ستجي‌ء الاشارة اليه ان شاء اللّه تعالى، و التصويب في الموضوع غير معقول، و لذا لم يقل به أحد حتّى القائلون بالتصويب في الاحكام الشرعية، فانّه اذا قامت بيّنة على كون مائع ماء فتوضّأ به أحد ثمّ انكشف الخلاف و عدم كونه ماء لا يكون قيام البيّنة موجبا لانقلاب الواقع عمّا هو عليه، و لا يجعل غير الماء ماء، و لذا لا خلاف بينهم في بطلان الوضوء المذكور.

و بالجملة عدم الاجزاء في الشبهات الموضوعية ممّا لا خلاف فيه بينهم، فتكون الشبهات الموضوعية خارجة عن محلّ الكلام.

2- أن يكون كشف الخلاف بالحجّة المعتبرة لا بالقطع الوجداني، اذ العمل بطريق انكشف كونه مخالفا للواقع بالقطع و اليقين ممّا لا أثر له، و لا يكون مجزيا بلا خلاف بينهم.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست