responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 370

الحدث للصلاة على ما هو المشهور، و يستفاد من قوله عليه السّلام: «لا صلاة الّا بطهور»[1]، و امّا أن يكون دخيلا فيه حال التمكّن فقط و لا يكون دخيلا فيه حال التعذّر، كالطهارة المائية مثلا.

فعلى الاوّل لا يمكن الامر بالاداء حتّى يبحث عن أنّ امتثاله مجزئ عن القضاء أم لا، اذ الامر بالاداء مع القيد المتعذّر أمر بغير مقدور، و بدونه أمر بلا ملاك، فلا يعقل الامر بالاداء على كلا التقديرين، و لا مناص من الامر بالقضاء خارج الوقت، و لا مجال للنزاع في الاجزاء و عدمه.

و على الثاني يتعيّن الامر بالاداء، لعدم دخل القيد المتعذّر في الملاك، و لا يصحّ الامر بالقضاء لعدم فوات الملاك حتّى يؤمر بالقضاء لتداركه، فالامر دائر بين عدم الامر بالاداء و عدم الامر بالقضاء، و عليه فلا يعقل الجمع بين الامر بالاداء في الوقت و الامر بالقضاء بعد خروجه، فانّ الامر بالاداء انّما هو فيما اذا كان العمل الفاقد مشتملا على الملاك، و مع اشتماله على الملاك لا يعقل الامر بالقضاء، فعدم الاجزاء غير معقول بحسب مقام الثبوت، و لا مناص من القول بالاجزاء في هذه المسألة- هذا ملخّص كلامه، زيد في علوّ مقامه‌[2].

التحقيق في المقام:

و للمناقشة معه مجال، لامكان أن يكون للصلاة مثلا ملاكان أو ملاك واحد ذو مراتب مختلفة من حيث الشدة و الضعف، مع كون الجميع بحد الالزام، فيصحّ الامر بالاداء تحفّظا لاحد الملاكين، و هو ملاك الوقت،


[1]- الوسائل 1: 365.

[2]- أجود التقريرات 1: 195.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست