responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 364

نعم في خصوص باب الصلاة بعد اراقة الماء ليس له البدار الى التيمم كما ذكرناه، بل عليه الانتظار الى آخر الوقت، فان لم يجد الماء يجب عليه الاتيان بالصلاة مع التيمّم، لا لدليل الامر الاضطراري، بل لما دلّ على أنّ الصلاة لا تترك بحال‌[1].

فتحصّل من جميع ما ذكرناه أنّ الصحيح هو ثبوت الملازمة بين وجود الامر الاضطراري و الاجزاء بحسب مقام الثبوت، فلا تصل النوبة الى البحث عن مقام الاثبات.

الحكم في مقام الاثبات:

ثمّ لو تنزّلنا عن ذلك و سلّمنا ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه، من عدم الملازمة بينهما بحسب مقام الثبوت، فلا بدّ من الرجوع الى الادلّة و البحث عن مقام الاثبات، فنقول:

ان كان لدليل البدل الاضطراري اطلاق و تمّ مقدّمات الحكمة، كان مقتضاه الاجزاء، لانّ مقتضى دليل البدل الاضطراري هو جواز الاكتفاء به و كونه وافيا بالغرض، سواء رفع الاضطرار بعد الاتيان به أم لا، بلا فرق بين أن يكون لدليل الواجب الاختياري اطلاق أم لا.

أمّا في صورة عدم الاطلاق له فالامر واضح، و أمّا لو كان له اطلاق فلانّ اطلاق دليل البدل الاضطراري مقدّم على اطلاق دليل الواجب الاختياري لكونه حاكما عليه، فانّ دليل البدل الاضطراري ناظر الى الدليل المثبت للواجب الاولى و شارح له.

و قد ذكر في محلّه أنّ الادلّة الدالّة على اثبات الاحكام للموضوعات بعناوينها الثانوية من الاضطرار و الاكراه و الخطأ و النسيان و غيرها


[1]- الوسائل 2: 373.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست