responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 363

العمل الاضطراري وافيا بتمام الملاك، و كونه وافيا ببعضه مع عدم كون الباقي بحدّ الالزام، فالملازمة بين الامر الاضطراري و الاجزاء ثابتة بحسب مقام الثبوت.

ب: في الاضطرار الحادث بالاختيار

هذا كلّه في الاضطرار الطاري بدون الاختيار، و أمّا الاضطرار الحادث باختياره، كما اذا كان عنده ماء فأراقه، فان قلنا بجواز تعجيز نفسه عن الاتيان بالعمل الاختياري كما في موارد التقية، فانّ مقتضى بعض الروايات جواز الورود موردا لا يمكنه العمل الّا على نحو التقية و لو مع عدم الاضطرار اليه.

فلازم ذلك كون العمل الاضطراري وافيا بتمام المصلحة، فهو يجزي لا محالة، فانّ جواز تعجيز النفس عن العمل الاختياري مع عدم كون العمل الاضطراري وافيا بتمام الملاك ممّا لا يجتمعان كما هو واضح.

و ان قلنا بعدم جواز تعجيز النفس عن العمل الاختياري، و انّ دليل الامر الاضطراري لا يشمل الاضطرار الحادث باختياره كما هو الظاهر من الادلّة، فانّ قوله تعالى: «فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا»[1]، منصرف عن الّذي أراق الماء بحسب الارتكاز، فليس له البدار و العمل بوظيفة الاضطرار بل عليه الانتظار الى آخر الوقت، فان تمكّن من الاتيان بوظيفة المختار فيأتي بها، و الّا كان مستحقّا للعقاب بترك الواجب، و ليس عليه الاتيان بوظيفة الاضطرار، لما ذكرناه من أنّ دليل الامر الاضطراري غير شامل له.


[1]- النساء: 43.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 363
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست