اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 365
حاكمة على الادلّة الدالّة على اثبات الاحكام بعناوينها الاوّلية، و المقام من صغريات هذه القاعدة.
و ان لم يكن لدليل البدل الاضطراري اطلاق و كان لدليل الواجب الاختياري اطلاق، فيرجع الى اطلاقه و يحكم بوجوب الاعادة.
و ان لم يكن لاحد من الدليلين اطلاق فتصل النوبة الى الاصل العملي، فهل يحكم بالبراءة أو الاشتغال، ذكر صاحب الكفاية أنّ مقتضى الاصل هي البراءة عن وجوب الاعادة[1].
و اعترض عليه بعض الاعاظم رحمه اللّه بما حاصله:
انّ المقام من دوران الامر بين التخيير و التعيين، و لا مناص فيه من الحكم بالتعيين، فتكون النتيجة هو الاشتغال لا البراءة، و ذلك لانّ الامر دائر بين كون الفعل الاضطراري وافيا بتمام الغرض، و كونه وافيا ببعضه مع كون الباقي بحدّ الالزام، فان كان وافيا بتمامه فهو مخيّر بين الاتيان بالفعل الاضطراري و الواجب الاختياري لكون كلّ منهما وافيا بتمام الغرض، و ان كان وافيا ببعضه و الباقي بحدّ الالزام فيتعيّن عليه الفعل الاختياري، فتجب عليه الاعادة لاستيفاء الباقي من الغرض.
و بعبارة اخرى كان مقدار من الغرض قائما بكلّ من الفعل الاضطراري و الفعل الاختياري يقينا، فهو مخيّر بينهما في استيفائه، و أمّا المقدار الباقي فأمره دائر بين الترتّب على خصوص الفعل الاختياري، و الترتّب عليه و على الفعل الاضطراري ايضا، و على الاوّل تجب عليه الاعادة لاستيفاء المقدار الباقي من الغرض، فيدور الامر بين التخيير و التعيين، و الاصل فيه هو التعيين و الحكم بالاشتغال[2].