responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 362

التحقيق في المقام:

الف: في الاضطرار الطاري بدون الاختيار

التحقيق ثبوت الملازمة بين وجود الامر الاضطراري و الاجزاء، اذ مع عدم الاجزاء و الامر بالاعادة كان الامر بالعمل الاضطراري لغوا لا يمكن صدوره من المولى الحكيم تعالى.

و ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه‌[1] من التخيير بين البدار و الاتيان بعملين:

العمل الاضطراري في الحال و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار، و بين الانتظار و الاقتصار بعمل واحد بعد رفع الاضطرار غير معقول، فانّه من التخيير بين الاقلّ و الاكثر على نحو يكون كلّ منهما مصداقا للواجب، و قد ذكر في محلّه أنّ التخيير بين الاقلّ و الاكثر غير معقول، فانّ مآله الى كون الاكثر واجبا مع جواز تركه، و هو غير معقول.

و المقام من هذا القبيل، فانّ العمل الاضطراري واجب على الفرض و جاز تركه و الاكتفاء بالعمل الاختياري بعد رفع الاضطرار.

و بالجملة بعد كون الواجب هو الطبيعي الجامع بين المبدا و المنتهى من الوقت، و المفروض رفع العذر في أثناء الوقت و تمكّن المكلّف من الاتيان بالعمل الاختياري الوافي بتمام الملاك لا مقتضى للامر بالعمل الاضطراري الناقص مع عدم وفائه بالملاك، فيكون لغوا لا يمكن صدوره من الحكيم.

فلو أمر المولى بالعمل الاضطراري في أوّل الوقت كان أمره كاشفا قطعيّا عن كونه وافيا بتمام الملاك لا محالة، فصدور الامر الاضطراري من المولى الحكيم يكون أمره دائرا بين الاحتمالين الاوّلين، و هما كون‌


[1]- كفاية الاصول: 109.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست