responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 361

مجزيا، غاية الامر أنّه مخيّر بين البدار و الاتيان بعملين: العمل الاضطراري في هذا الحال، و العمل الاختياري بعد رفع الاضطرار، و بين الانتظار و الاقتصار بالعمل الاختياري- هذا ملخّص ما ذكره بتوضيح منّا من حيث مقام الثبوت‌[1].

و ذكر المحقق النائيني رحمه اللّه أنّ الامر الاضطراري مستلزم للاجزاء بحسب مقام الثبوت، فلا تصل النوبة الى البحث عن مقام الاثبات، لعدم امكان التفكيك بين الامر الاضطراري و الاجزاء، و ذلك لانّ القول بعدم الاجزاء يوجب الالتزام بوجوب صلاتين من سنخ واحد في يوم واحد، فيلزم القول بوجوب صلاتين في الفجر مثلا، و هو خلاف الاجماع و الضرورة، و خلاف الروايات الدالّة على عدد الفرائض الخمسة اليوميّة[2].

أقول: ما ذكره المرحوم النائيني و ان كان صحيحا الّا أنّه مختصّ بباب الصلاة، و ليس محلّ الكلام خصوص الصلاة كي يكون عدم الاجزاء مخالفا للاجماع و الضرورة و الروايات، بل محلّ الكلام مطلق الامر الاضطراري، فيشمل الوضوء و الغسل، و الوقوف في المواقف الشريفة في مكّة المكرمة و غيرها من الواجبات لو أتى بها فاقدة لبعض القيود للاضطرار.

فلا بدّ من الرجوع الى ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه و التأمّل فيه، من حيث انّه صحّ ما ذكره من امكان الاجزاء و عدمه بحسب مقام الثبوت، أو انّ الملازمة بين الامر الاضطراري و الاجزاء ثابتة، و لا يمكن التفكيك بينهما، فنقول:


[1]- كفاية الاصول: 108- 109.

[2]- أجود التقريرات 1: 196.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست