responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 36

على الاثر، اذ الغرض مترتّب على المسائل، و قد عرفت تقدّم الموضوع عليها و على المحمول، فيتقدّم على الغرض لا محالة.

المقام الثاني:

هو التمايز في مقام التدوين، فانّه لا بدّ لمن أراد أن يدوّن علما من تمييزه عن غيره، كي لا يذكر مسألة من غيره في ضمنه، فلا يذكر عند تدوين علم النحو، مثلا: انّ الصلاة واجبة، أو انّ الخبر حجّة، و هكذا.

فان كان هناك غرض خارجي مترتّب على العلم، كما هو الغالب في العلوم المتداولة، فانّ الغرض من معرفة مسائل علم النحو هو حفظ اللسان عن الخطأ في المقال، و الغرض من علم الاصول هو الاقتدار على استنباط الاحكام الشرعية، و هكذا في سائر العلوم المتداولة، فكان التمايز بالغرض لا محالة.

لانّ الّذي يدعو المدوّن الى تدوين عدّة من القضايا المتباينة المختلفة علما هو اشتراكها في الدخل في غرض واحد، فكلّ مسألة دخيلة في هذا الغرض هي من مسائل هذا العلم لا محالة، و كلّ ما لم يكن له دخل فيه لم يكن منها، ففي مثل هذا النحو من العلم الّذي له غرض خارجي لا يصح جعل التمايز بالموضوع أو المحمول، لما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه من لزوم كون كلّ مسألة من كلّ علم علما[1].

و أمّا ان لم يكن هناك غرض خارجي، بل كان الغرض من التدوين مجرّد المعرفة، كعلم الفلسفة الاولى، كان التمايز بالموضوع أو المحمول.


[1]- كفاية الاصول: 22.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست