responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 37

توضيح ذلك: انّه ان كان غرض المدوّن معرفة أحوال موضوع معيّن من الموضوعات، كان التمايز بالموضوع لا محالة، فاذا أراد تدوين علم يبحث فيه عن الانسان مثلا، كان كلّ قضيّة راجعة الى العوارض النفسانية أو الجسمانيّة للانسان من مسائل هذا العلم، و كلّ قضيّة راجعة الى غير الانسان لم تكن من مسائل هذا العلم.

و ان كان غرضه معرفة ما يعرضه محمول معيّن كالحركة مثلا، فله تدوين علم يبحث فيه عن كلّ ما تعرضه الحركة، سواء كان من الجواهر أو الاعراض، بما لها من الاقسام من الكمّ و الكيف و غيرهما، كان التمايز بالمحمول فقط، فكلّ مسألة راجعة الى حركة شي‌ء كانت من مسائل هذا العلم، و كلّ مسألة راجعة الى غير الحركة لم تكن من مسائل هذا العلم، و لا يكون تعدّد الموضوع موجبا لتعدّد العلم، و ان كان كلّ واحد من الموضوعات معروضا للحركة.

4- في تعيين موضوع علم الاصول‌

المعروف بينهم أنّ موضوع علم الاصول هي الادلّة الاربعة: الكتاب و السنة و الاجماع و العقل.

فان أرادوا أنّ الموضوع هي الادلّة الاربعة بوصف الدليليّة، كما يظهر من المحقق القمي رحمه اللّه‌[1]، فيخرج عن علم الاصول أكثر المسائل الاصولية، كمباحث الحجج، فانّ البحث فيها بحث عن الدليليّة لا عن عوارض الادلّة، فيكون بحثا عن ثبوت الموضوع لا عن عوارضه، فيلزم أن تكون مباحث الحجج من المبادي التصوّرية لعلم الاصول لا من‌


[1] قوانين الاصول 1: 9.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست