اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 346
اذا كان متمكّنا، و هذا الغرض مترتّب على الاتيان لا محالة، و
أمّا غرض الآمر، و هو رفع العطش، فهو يتوقّف على فعل نفس المولى، و هو الشرب، و من
الواضح أنّ العبد لا يكون مكلّفا بحصوله، فاتّضح أنّ غرض المأمور به مترتّب على
الاتيان به و الّا لم يكن الغرض غرضا له، و بحصوله يسقط الامر، فلا يبقى مجال
للامتثال بعد الامتثال.
وهم و دفع:
نعم قد يتوهّم ذلك في
موردين: أحدهما الاتيان بالصلاة جماعة بعد الاتيان بها فرادى[1]، و الثاني الاتيان بصلاة الآيات مكرّرا
ما دامت الآية باقية، على ما في الرواية[2].
و لكنّ التوهّم المذكور
فاسد، و لا يكون فيهما امتثال بعد الامتثال لامر واحد، بل هناك أمران: أحدهما
وجوبي، و الآخر استحبابي، و الامر الوجوبي قد سقط بالاتيان مرّة اولى، و الامر
الاستحبابي متعلّق بالاعادة، فتكون الاعادة بداعي أمر الاستحبابي لا بداعي الامر
الاوّل، كي تكون من الامتثال بعد الامتثال.
و ما ورد في بعض
الروايات، من أنّه ان شاء جعلها فريضة[3]،
لا يدلّ
[1]- كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال:«
لا ينبغي للرجل أن يدخل معهم في صلاتهم و هو لا ينويها صلاة، بل ينبغي له أن
ينويها، و ان كان قد صلّى فانّ له صلاة اخرى»، الوسائل 8: 401.
[2]- كما في صحيحة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد اللّه عليه
السّلام:« صلاة الكسوف اذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد»- الوسائل 7: 498.
[3]- كما في صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام
أنّه قال في الرجل يصلّي الصلاة وحده ثم يجد جماعة، قال:« يصلّي معهم و يجعلها
الفريضة ان شاء»- الوسائل 8: 401.
و في صحيحة حفص بن البختري:« يصلّي معهم و يجعلها الفريضة»-
الوسائل 8: 403.
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 346