اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 347
على كون الاتيان بالصلاة جماعة امتثالا للامر الوجوبي، بل
المراد جعلها قضاء عمّا فات منه من الصلوات الواجبة، و لو فرض ظهوره في الاتيان
بها بداعي الامر الوجوبي فلا بد من رفع اليد عنه بقرينة عدم معقولية الامتثال بعد
الامتثال، و حمله على قضاء الفوائت من الفرائض على ما ذكرناه.
دلالة الامر على الفور
أو التراخي
اعلم أنّ المتصوّر من
الواجبات في مقام الثبوت أقسام:
1- ما يكون مطلقا من حيث
الزمان، فلا يكون مقيّدا بالفور و لا بالتراخي، و يعبّر عنه بالواجب الموسّع.
2- ما يكون مقيّدا
بالتأخير، بحيث لو أتى به فورا لما حصل الامتثال.
3- ما يكون مقيّدا
بالفور.
و هذا القسم الثالث قد
يكون بنحو وحدة المطلوب، بحيث لو لم يأت به فورا سقط الامر بالعصيان، فلا يجب
الاتيان به في الزمان الثاني، و قد يكون على نحو تعدّد المطلوب، بمعنى كونه مطلوبا
فورا، و على تقدير عدم الاتيان به فورا تسقط فوريّته دون أصل الواجب، فيجب الاتيان
به في الزمان الثاني.
و هذا ايضا على قسمين:
فتارة يكون مطلوبا فورا ففورا، و اخرى يكون المطلوب بعد عدم الاتيان به فورا مجرّد
ايجاد الطبيعة لا فورا ففورا.
هذه هي أقسام الواجب
بحسب مقام التصوّر، و صيغة الامر لا تدلّ على شيء من هذه الخصوصيات، فانّ المادة
لا تدلّ الّا على الطبيعة
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 347