اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 345
فلا يجوز لحصول الغرض و سقوط الامر، فلا مجال لامتثال آخر، و
بين ما اذا لم يكن الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض الاقصى، كما اذا أمر المولى
باتيان الماء ليشرب فأتى به و لم يشرب فعلا، فيجوز تبديل الامتثال باتيان فرد آخر
أحسن منه بل مطلق كما عليه صاحب الكفاية رحمه اللّه[1].
و الصحيح هو عدم جواز
الاتيان مرّة ثانية بداعي الامتثال، فانّ الغرض من الامر قد حصل، و بحصوله سقط
الامر لا محالة، و لا معنى لامتثال الامر الساقط، و لو فرض عدم سقوط الامر لعدم
حصول الغرض كان الاتيان مرّة ثانية واجبا ليحصل الامتثال، لا أنّه يجوز الاتيان
مرة ثانية بداعي امتثال ثان بعد الامتثال الاوّل، و لكنّه خلف و خلاف الفرض، فانّ
المفروض حصول الامتثال و بعد حصوله يسقط الامر لا محالة، فلا معنى للامتثال بعد
سقوط الامر.
و بالجملة الاتيان
بالمأمور به موجب لحصول الغرض، و به يسقط الامر عقلا، و لذا سنذكر في مبحث الاجزاء
ان شاء اللّه تعالى أنّ الاتيان بالمأمور به مستجمعا لجميع الاجزاء و الشرائط علّة
تامّة لحصول الغرض، فيكون مقتضيا للاجزاء لا محالة.
و ما ذكره صاحب الكفاية
رحمه اللّه من عدم كون الامتثال علّة تامّة لحصول الغرض في مثال طلب الماء للشرب،
فهو خلط بين غرض المأمور به و غرض الآمر.
فانّ الغرض من المأمور
به في المثال هو تمكّن المولى من الشرب، فيما اذا لم يكن المولى متمكّنا منه الّا
باتيان العبد، أو سهولة التمكّن منه