responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 342

و التحقيق عدم دلالته على شي‌ء، لعدم حجّية أصالة الحقيقة من باب التعبّد، على ما ذكر في محلّه‌[1]، بل من باب الظهور العرفي، و بعد اقتران الكلام بما يحتمل أن يكون قرينة من حال أو مقال ليس له ظهور، فيكون مجملا لا يصحّ التمسك به، فلا بدّ من التماس دليل آخر، و على تقدير فقدانه تصل النوبة الى الاصل العملي.

و لا فرق في ذلك بين القول بظهور الامر في الوجوب وضعا كما هو المشهور، و القول بظهوره فيما يستلزم الوجوب عقلا كما هو المختار، من كون الامر موضوعا لابراز اعتبار شي‌ء في ذمّة المكلّف، و لازمه الوجوب بحكم العقل.

فعلى القولين يكون الكلام مجملا لا يصحّ التمسك به، فلا يكون ظاهرا في الوجوب، و لا ظاهرا في اعتبار شي‌ء على ذمّة المكلّف.

و ظهر بما ذكرناه أنّ دعوى دلالته على الاباحة[2]، أو التبعيّة لما قبل النهي ان علّق الامر بزوال علة النهي ايضا[3]، ممّا لا شاهد لها، فانّها متوقّفة على أن يكون وقوع الامر بعد الحظر أو توهّمه قرينة عامّة على ارادة الاباحة أو التبعيّة، بحيث تحتاج ارادة غيرهما الى قرينة خاصة، و أنّى لنا اثبات ذلك بعد كون الكلام مجملا غير ظاهر في شي‌ء الّا بقرينة خاصة في مورد مخصوص.


[1]- كما نسب الى السيد رحمه اللّه، راجع الذريعة: 13.

[2]- نسبها في كفاية الاصول: 99 الى المشهور.

[3]- كما في الفصول الغروية: 70.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست