اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 342
و التحقيق عدم دلالته على شيء، لعدم حجّية أصالة الحقيقة من
باب التعبّد، على ما ذكر في محلّه[1]، بل من باب
الظهور العرفي، و بعد اقتران الكلام بما يحتمل أن يكون قرينة من حال أو مقال ليس
له ظهور، فيكون مجملا لا يصحّ التمسك به، فلا بدّ من التماس دليل آخر، و على تقدير
فقدانه تصل النوبة الى الاصل العملي.
و لا فرق في ذلك بين
القول بظهور الامر في الوجوب وضعا كما هو المشهور، و القول بظهوره فيما يستلزم
الوجوب عقلا كما هو المختار، من كون الامر موضوعا لابراز اعتبار شيء في ذمّة
المكلّف، و لازمه الوجوب بحكم العقل.
فعلى القولين يكون
الكلام مجملا لا يصحّ التمسك به، فلا يكون ظاهرا في الوجوب، و لا ظاهرا في اعتبار
شيء على ذمّة المكلّف.
و ظهر بما ذكرناه أنّ
دعوى دلالته على الاباحة[2]، أو التبعيّة
لما قبل النهي ان علّق الامر بزوال علة النهي ايضا[3]، ممّا لا شاهد لها، فانّها متوقّفة
على أن يكون وقوع الامر بعد الحظر أو توهّمه قرينة عامّة على ارادة الاباحة أو
التبعيّة، بحيث تحتاج ارادة غيرهما الى قرينة خاصة، و أنّى لنا اثبات ذلك بعد كون
الكلام مجملا غير ظاهر في شيء الّا بقرينة خاصة في مورد مخصوص.
[1]- كما نسب الى السيد رحمه اللّه، راجع الذريعة: 13.