responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 341

2- انّ التكليف متوجّه الى الجامع المنطبق على كلّ واحد من أفراد المكلّف، فيكون المأمور أحد أفراد المكلّفين لا بعينه، و هذا هو الصحيح.

فانّ الغرض واحد كدفن الميت مثلا، و هو يحصل بفعل أي واحد منهم، فتخصيص التكليف بواحد معيّن بلا مخصّص، و توجيهه الى المجموع بعنوان العموم المجموعي، أو الى الجميع بعنوان العموم الاستغراقي بلا مقتض و موجب، اذ المفروض أنّ الغرض واحد و يحصل بفعل البعض، فلا مناص من الالتزام بأنّ التكليف متوجّه الى أحد منهم لا بعينه، و هو الجامع الانتزاعي المنطبق على كلّ واحد من أفراد المكلّف.

و على هذا فمقتضى الاطلاق كون الواجب عينيّا، اذ بعد العلم بوجوبه على زيد مثلا، لو شك في كونه واجبا عليه بما هو أو بما هو من أحد مصاديق الجامع، أي أحد المكلّفين حتّى يسقط عنه بفعل الغير، كان مقتضى الاطلاق عدم السقوط بفعل الغير، و تكون النتيجة أنّ الواجب عيني لا كفائي.

الكلام في الامر بعد الحظر

المنسوب الى المشهور دلالته على الاباحة، و اختار بعض دلالته على الوجوب، و نسب الى كثير من العامة[1]، و ذهب بعض آخر الى التبعية لما قبل النهي، ان علّق الامر بزوال علّة النهي.


[1]- فقد ذهب اليه البيضاوي في منهاج الوصول: 76، و الفخر الرازي في المحصول 1: 236.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست