اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 343
دلالة الامر على المرة أو التكرار
لا يخفى أنّ التكليف قد
يكون انحلاليّا، بأن ينحلّ و يتعدّد بتعدّد أفراد الموضوع، كما في التكاليف
التحريميّة، فانّ حرمة شرب الخمر مثلا ينحلّ الى حرمة هذا الخمر و ذاك الخمر و
هكذا، فيتعدّد التكليف بتعدّد أفراد الخمر، بلا فرق بين الافراد الطولية و
العرضية، و هكذا سائر التكاليف التحريمية، و ان كان التكليف التحريمي بنحو عدم
الانحلال ايضا متصوّرا، على ما يجيء الكلام في بيانه في بحث النواهي ان شاء اللّه
تعالى.
و كذا بعض التكاليف
الوجوبية، كما في قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى
غَسَقِ اللَّيْلِ»[1]، فانّ المستفاد
منه وجوب الصلاة عند زوال الشمس في كلّ يوم، و كذا قوله تعالى: «فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»[2]، فانّ المراد منه وجوب
الصوم في شهر رمضان من كلّ سنة، كما أنّ التكليف بالنسبة الى أفراد المكلّفين
انحلالي دائما، بلا فرق بين التكليف الوجوبي و التحريمي، كما هو واضح، و لذا قلنا
بأنّ الامر ظاهر في كون الواجب عينيا.
و قد يكون التكليف غير
انحلالي، كما في قوله تعالى: «وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا»[3]، فانّ وجوب
الحج لا يتعدّد بتعدّد الاستطاعة، و كلّ ذلك خارج عن مدلول صيغة الامر و مستفاد
من