responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 340

مثلا اذا علمنا بوجوب اكرام زيد و شككنا في كونه بما هو هو واجبا أو بما هو من أحد المصاديق لعنوان جامع بينه و بين غيره، كان مقتضى اطلاق الدليل الدالّ على وجوب اكرام زيد هو وجوبه لا وجوب اكرامه أو اكرام عمرو مثلا، فانّه لو كان المراد هذا المعنى كان على المولى البيان، فمع عدم البيان و اطلاق الكلام يستكشف كونه واجبا تعيينيّا.

و بعبارة اخرى: حدوث الوجوب للواجب التخييري و ان لم يكن مشروطا بعدم الاتيان بالآخر، الّا أنّ بقاءه و عدم سقوطه مشروط بعدم الاتيان بالآخر، و مقتضى الاطلاق عدم السقوط باتيان الفرد الآخر، فلو كان لنا علم بوجوب هذا الفرد الآخر ايضا، نلتزم بكونه ايضا واجبا تعيينيّا بمقتضى الاطلاق المذكور، لما ذكرناه من حجّية الاصول اللفظية بالنسبة الى اللوازم ايضا، و لو لم يكن لنا علم بوجوبه فيحكم بكون هذا الواجب تعيينيا فقط.

3- دوران الامر بين كون الواجب عينيا أو كفائيا

مقتضى الاطلاق فيها ايضا هو كون الواجب عينيّا، فانّ الاطلاق يقتضي كونه واجبا على كلّ مكلّف، سواء أتى به شخص آخر أم لا.

و يظهر الوجه فيه ممّا ذكرناه في المسألة الثانية، لانّ المعقول في تصوير الواجب الكفائي ايضا هما الوجهان المذكوران في الواجب التخييري.

1- أن يقال انّ التكليف متوجّه الى كلّ واحد من أفراد المكلّف بنحو العموم الاستغراقي، و لكنّه مشروط بعدم اتيان الآخر، فاذا فعل البعض سقط عن غيره لانتفاء شرطه، و من الواضح أنّ مقتضى الاطلاق عدم كونه مشروطا بعدم اتيان شخص آخر.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست