responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 333

1- ما ذكره في المقام من عدم امكان أخذ قصد القربة في متعلّق الامر.

2- ما ذكره في مسألة دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر من التفكيك بين البراءة الشرعية و العقلية، و انّ الاولى جارية دون الثانية.

و الصحيح عدم تماميّة كلتا المقدّمتين: أمّا الاولى فلما ذكرناه من امكان أخذ قصد القربة في متعلّق الامر، و قد تقدّم الكلام فيه بما لا مزيد عليه.

و أمّا الثانية، فلانّ التحقيق عدم صحّة التفكيك بين البراءة الشرعية و العقلية في مسألة دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر، و ذلك لانّه لو قلنا بأنّ العلم الاجمالي بأنّ للمولى غرضا مترتّبا على الاقلّ أو على الاكثر منجّز، فلا مجال لجريان البراءة الشرعية ايضا، اذ لا يثبت بأدلّة البراءة الشرعية ترتّب الغرض على الاقلّ، فانّ مفادها رفع العقاب بمخالفة الواقع مع عدم العلم به، لا حصول الغرض باتيان الاقلّ، و ان لم نقل بكون هذا العلم منجّزا، كما هو الصحيح.

فلا مانع من جريان البراءة العقلية ايضا، اذ العقل لا يحكم الّا بتحصيل الغرض الواصل، فعلى تقدير توقّف غرض المولى على الاتيان بالاكثر، مع كون المولى قادرا على البيان و لو بنحو الاخبار بالجملة الخبرية و لم يبيّن، كان تفويت غرض المولى مستندا الى عدم تمامية البيان من قبل المولى لا الى تقصير و تمرّد من العبد، فقاعدة قبح العقاب بلا بيان محكّمة.

و بالجملة حال الغرض هي حال نفس التكليف، فكما أنّ العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان بالنسبة الى أصل وجوب الجزء، كذلك يحكم بقبح العقاب بلا بيان بالنسبة الى الغرض.

و السرّ في ذلك أنّ التكليف بالمركّب الارتباطي و ان كان غير قابل‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست