responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 332

مقتضى الاصل ان قلنا باستحالة أخذ القربة في متعلّق الامر مطلقا:

و أمّا على القول باستحالة أخذ القربة في متعلّق الامر مطلقا، كما اختاره صاحب الكفاية رحمه اللّه، فهل يكون مقتضى الاصل العملي هو الاشتغال أو البراءة؟

اختار صاحب الكفاية رحمه اللّه الاوّل‌[1]، بدعوى حكم العقل بوجوب تحصيل غرض المولى، و هو مبني على ما ذكره في بحث البراءة في مسألة دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر الارتباطيّين، من التفكيك بين البراءة العقلية و الشرعية، فانّه رحمه اللّه ذكر في تلك المسألة أنّ البراءة العقلية غير جارية لحكم العقل بوجوب تحصيل غرض المولى، و البراءة الشرعية جارية، لانّ مثل حديث الرفع يشمل المقام، فلو لا أدلّة البراءة الشرعية كان مقتضى حكم العقل هو الاشتغال‌[2].

هذا في مسألة دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر، و أمّا المقام فحيث انّ البراءة الشرعية ايضا غير جارية، لعدم امكان أخذ قصد القربة في متعلّق الامر، فلا يكون مشمولا لمثل حديث الرفع، فانّه لا يشمل الّا ما كان قابلا للوضع، فالمتعيّن هو الحكم بالاشتغال لحكم العقل بوجوب تحصيل غرض المولى.

هذا ملخّص ما يستفاد من مجموع ما ذكره في المقامين، و ان كانت عبارته لا تخلو من اندماج.

فما اختاره من الاشتغال في المقام مبني على مقدمتين:


[1]- كفاية الاصول: 98.

[2]- كفاية الاصول: 413.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست