اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 334
للتفكيك سقوطا بالنسبة الى الاجزاء، فانّه لو اتى المكلّف
بجميع أجزاء الصلاة مثلا الّا التسليم، لا يسقط التكليف بالصلاة أصلا، لا أنّه
يسقط بالنسبة الى ما اتى به و يبقى بالنسبة الى ما ترك، و هو التسليم، و هذا هو
معنى المركب الارتباطي، الّا أنّه قابل للتفكيك من حيث التنجيز، كما اذا علم
المكلف بوجوب عدّة من الاجزاء و شك في وجوب جزء آخر، فانّ التكليف منجّز بالنسبة
الى ما علم جزئيّته، و غير منجّز بالنسبة الى ما شك في كونه جزءا.
فظهر أنّه لا فرق بين
المقام و مسألة دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر، فانّ المقام من صغرياتها، و انّ
مقتضى الاصل العملي هو البراءة عن اعتبار قصد القربة.
فتحصّل من جميع ما
ذكرناه في هذا المبحث أنّ مقتضى الاطلاق اللفظي و الاصل العملي هو كون الواجب
توصّليا، فتكون النتيجة أنّ الاصل في الواجبات هو التوصّلية الّا ما خرج بالدليل.
هذا تمام الكلام في
التعبدي و التوصلي.
دوران الامر بين
الاستحباب و التقية
ان قلنا بدلالة الامر
على الوجوب و ورد أمر على شيء، و علمنا من الخارج عدم كونه واجبا، و كان وجوبه
موافقا للعامّة، فدار الامر بين حمله على الاستحباب و حمله على التقية، فهل
القاعدة تقتضي حمله على الاستحباب أو على التقية؟
و هذه المسألة و ان لم
يترتّب عليها حكم الزامي، الّا أنّها مثمرة في مقام الافتاء، باعتبار أنّه هل يكون
للفقيه الافتاء باستحباب هذا العمل استنادا الى الامر المذكور أم لا؟
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 334