responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 321

التقييد في كلّ من المقامين لا يقتضي استحالة الاطلاق، بل يقتضي ضرورية الاطلاق أو التقييد بالعدم، على ما عرفت.

نعم اذا فرض استحالة التقييد في مقام الاثبات و عدم تمكّن المولى من بيان القيد على تقدير دخله في غرضه، كان كلامه مطلقا لا محالة، لما ذكرناه من استلزام استحالة التقييد ضروريّة الاطلاق، الّا أنّه لا يمكن التمسك بهذا الاطلاق لاثبات عدم دخل القيد في متعلّق أمره واقعا.

فانّ الاطلاق في مقام الاثبات لا يكون حينئذ كاشفا عن الاطلاق في مقام الثبوت، لانّ الكشف متوقّف على تمامية مقدّمات الحكمة المذكورة في محلّها، و منها عدم ذكر القيد مع كون المتكلّم متمكّنا منه، و هذا غير مرتبط بمحلّ الكلام فعلا، من دعوى استلزام التقييد استحالة الاطلاق.

الحكم في سائر الدواعي القربي:

هذا كلّه في قصد الامر، و أمّا غيره من الدواعي القربي، ككون المولى أهلا للعبادة، أو كون العمل محبوبا له تعالى، أو كونه ذا مصلحة، فذكر صاحب الكفاية رحمه اللّه أنّ هذه الدواعي و ان كان أخذها ممكنا في متعلّق الامر، الّا أنّها ليست مأخوذة في متعلّق الامر يقينا، اذ لو اتى بالصلاة بقصد الامر مع الغفلة عن جميع الدواعي الاخرى كانت صحيحة قطعا، و صحّتها تكشف عن عدم كون الدواعي الاخرى مأخوذة في متعلّق الامر، فالدواعي القربية بين المستحيل أخذه في متعلّق الامر و بين المتيقّن عدم كونه مأخوذا فيه‌[1].


[1]- كفاية الاصول: 97.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست