responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 320

و لا فرق في ذلك بين التقسيمات الاوّلية و التقسيمات الثانويّة، و المراد من التقسيمات الاوّلية هو تقسيم الشي‌ء مع قطع النظر عن تعلّق التكليف به، كتقسيم الماء الى الحارّ و البارد مثلا، و المراد من التقسيمات الثانوية هو تقسيم الشي‌ء بملاحظة تعلّق التكليف به، كتقسيم الصلاة الى الصلاة مع قصد الامر و الصلاة بلا قصد الامر.

فانّ المولى الملتفت الى انقسام الماء الى الحار و البارد اذا اشتاق الى شربه فلا محالة يتعلّق شوقه امّا بالمطلق أو بالمقيّد، و كذا المولى الحقيقي الآمر بالصلاة، امّا أن يتعلّق غرضه بالطبيعة المطلقة، أو بخصوص المقترنة بقصد الامر، ففي جميع الخصوصيات لا يتصوّر الاهمال في مقام الثبوت.

و عليه فاذا لاحظنا متعلّق الحكم أو موضوعه باعتبار خصوصية من الخصوصيات كان أمره دائرا بين صور ثلاث لا رابع لها، فامّا أن يكون مقيّدا بوجود هذه الخصوصية أو بعدمها، و امّا أن لا يكون مقيّدا بشي‌ء منهما، فيكون مطلقا بالنسبة اليهما.

فاذا فرض استحالة التقييد بقيد خاص، فلازمها أن يكون التقييد بعدمها أو الاطلاق ضروريا، و اذا فرض استحالة التقييد بعدمه ايضا كان الاطلاق ضروريا، فلا مجال لدعوى استلزام استحالة التقييد لاستحالة الاطلاق، بل استحالة التقييد بشي‌ء مستلزمة لضرورية الاطلاق أو التقييد بعدمه.

ففي المقام لو فرض استحالة تقييد متعلّق الامر بقصد الامر كان الاطلاق ضروريا، لاستحالة التقييد بعدم قصد الامر بالضرورة، اذ الامر كان داعيا الى المأمور به، فلا معنى لتقييد المأمور به بعدم قصد الامر.

و لا فرق فيما ذكرناه بين مقام الثبوت و مقام الاثبات، فانّ استحالة

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست