responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 322

و فيه: انّ صحة العمل بقصد الامر مع الغفلة عن الدواعي الاخرى كاشفة عن عدم اعتبارها بالخصوص، لا عن عدم اعتبار الجامع بين جميع الدواعي القربي، و هو اضافة العمل اليه تعالى، فيحتمل أن يكون المأخوذ في متعلّق الامر هو الجامع.

و ان شئت قلت: انّ استحالة أخذ قصد الامر لا يستلزم استحالة أخذ الجامع، لما عرفت من أنّ الجامع بين المقدور و غير المقدور مقدور، و كذا القطع بعدم اعتبار الدواعي الاخرى غير قصد الامر، لصحّة العمل بقصد الامر مع الغفلة عن غيره من الدواعي لا يوجب القطع بعدم اعتبار الجامع، فانّ المفروض القطع بصحّة العمل المأتي به مع قصد الامر و الغفلة عن غيره من الدواعي.

نعم لو كنّا نقطع بصحّة العمل مع الغفلة عن جميع الدواعي القربي حتّى قصد الامر، لكانت صحّة العمل حينئذ كاشفة عن عدم اعتبار الدواعي القربي أصلا، و لكنّه مجرّد فرض و تخيّل، و أين لنا هذا القطع.

فتحصّل أنّه لا مانع من أخذ الجامع بين الدواعي القربي، و هو اضافة العمل اليه تعالى في متعلّق الامر.

ان قلت: على تقدير كون الجامع مأخوذا في متعلّق الامر لا يتمكّن المكلّف من الاتيان بالعمل بقصد الامر لعدم تعلّق الامر به حينئذ.

قلت: قد عرفت أنّ الامر بالمركّب ينحلّ الى الاوامر المتعدّدة المتعلّقة بالاجزاء، فيتعلّق الامر الضمني بذات العمل لا محالة، فيتمكّن المكلّف من الاتيان به بداعي الامر الضمني كما تقدم.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست