responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 317

و تحقيق الكلام في هذا الامر يقتضي البحث في مقامين:

المقام الاوّل: في أن التقابل بين الاطلاق و التقييد من تقابل العدم و الملكة، أو من تقابل التضاد.

المقام الثاني: في أنّه على فرض كون التقابل بينهما من تقابل العدم و الملكة هل يستلزم امتناع امتناع التقييد امتناع الاطلاق أم لا؟

المقام الاوّل:

الحقّ فيه التفصيل بين مقام الاثبات و الثبوت، فأمّا التقابل بين الاطلاق و التقييد في مقام الاثبات و الدلالة، فلا ينبغي الاشكال في كونه من تقابل العدم و الملكة، لانّ الاطلاق في مقام الدلالة عبارة عن عدم ذكر القيد في الكلام فيما كان المتكلّم متمكّنا من ذكر الاطلاق في هذا المقام، فالاطلاق في هذا المقام عدمي بخلاف التقييد، فانّه عبارة عن ذكر قيد دالّ على خصوصية من الخصوصيات، فالتقابل بينهما في هذا المقام من تقابل العدم و الملكة.

و أمّا الاطلاق و التقييد في مقام الثبوت، فالتقابل بينهما من تقابل التضاد، لكون كلّ منهما وجوديّا في مقام الثبوت، لانّ الاطلاق في هذا المقام عبارة عن لحاظ المولى سريان الحكم الى الطبيعة أينما سرت، و التقييد عبارة عن لحاظ حصّة خاصّة من الطبيعة و جعل الحكم لها، فليس الاطلاق عبارة عن عدم لحاظ التقييد بل عبارة عن لحاظ عدم التقييد.

و ان شئت قلت: انّ الاطلاق عبارة عن جعل الحكم لجميع أفراد الطبيعة، و التقييد عبارة عن جعله لبعض أفرادها.

و توضيح المقام: انّ الاهمال في مقام الثبوت من المولى العالم الملتفت غير متصوّر، فامّا أن يقوم غرضه بالطبيعي الجامع بين جميع‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست