اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 316
بداعي الامر حين الانشاء، لعدم تحقّق الامر الضمني ايضا في
هذا الحال، لكنّه غير قادح في صحّة التكليف، لانّ المعتبر في صحّة التكليف هي
القدرة في ظرف الامتثال لا حين انشاء التكليف كما هو ظاهر.
و كذا ما ذكره بعض
الاساطين من لزوم الخلف، فانّ الامر الاستقلالي متعلّق بالمجموع لا بخصوص العمل
الخارجي فقط، و الامر الضمني متعلّق بنفس العمل، فلا يكون هناك خلف.
و كذا ما ذكره أخيرا من
لزوم كون الامر داعيا الى داعويّته، مدفوع بما ذكرناه، فانّ الداعي الى العمل هو
الامر الضمني المتعلّق به، و الداعي الى داعويّته هو الامر الضمني الآخر المتعلّق
بقصد الامر، فلا يلزم كون الامر داعيا الى داعويّته كى يكون بمنزلة كون الشيء
علّة لعليّته، بل يكون بمنزلة كون الشيء علّة لمعلوله، و العلّة لعليّته شيء
آخر، فانّ الامر الضمني المتعلّق بالعمل يدعو اليه، و الداعي الى داعويّته هو
الامر الضمني الآخر المتعلّق بقصد الامر.
هذا تمام الكلام في
الامر الاوّل، و قد عرفت أنّه لا مانع من أخذ قصد الامر في متعلّقه في مقام الثبوت
بما لا مزيد عليه، فان كان في مقام الاثبات دليل على التقييد به فهو، و الّا فيرجع
الى الاطلاق بعد تمامية مقدّمات الحكمة، و يحكم بعدمه.
2- انّ امتناع التقييد
يستلزم امتناع الاطلاق
ذكر المحقق النائيني
رحمه اللّه في وجهه: انّ التقابل بين الاطلاق و التقييد من تقابل العدم و الملكة،
فانّ الاطلاق عبارة عن عدم التقييد فيما كان قابلا للتقييد، فاذا امتنع التقييد
امتنع الاطلاق ايضا[1].