responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 315

و اخرى تكون الاجزاء على نحو يمكن ذلك فيها، بل يتمّ المركّب بمجرّد الاتيان بجزء واحد بداعي الامر الضمني المتعلّق به كما في المقام.

فانّ المأمور به على تقدير أخذ قصد الامر في متعلّق التكليف مركّب من أمرين: أحدهما نفس العمل الخارجي، و الآخر الامر النفساني، و هو قصد الامر الضمني المتعلّق بالعمل، فلو أتى المكلّف بالعمل بداعي أمره الضمني فقد تمّ المركّب بكلا جزئيه، لكونه مركّبا من العمل و قصد الامر المتعلّق به و قد حصلا، و أمّا قصد الامر الّذي هو الجزء الآخر فلا يعتبر فيه قصد الامر، و الّا لزم التسلسل، فهو توصّلي قطعا، و لا بأس بكون واجب مركّبا من جزءين أو أكثر و كان بعضها تعبّديّا و بعضها توصّليّا.

و بما ذكرناه من أنّ المأخوذ هو قصد الامر الضمني لا الامر الاستقلالي، يظهر اندفاع جميع الاشكالات المتقدّمة.

أمّا ما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه من لزوم تقدّم قصد الامر على نفسه، فظهر جوابه ممّا ذكرناه، اذ بعد كون المأخوذ هو قصد الامر الضمني لا الامر الاستقلالي لا يلزم ذلك بل يلزم كون أحد الجزءين، و هو نفس العمل، في رتبة سابقة على الجزء الآخر، و هو قصد الامر، و لا بأس بالامر بمركّب كان بعض أجزائه في رتبة سابقة على البعض الآخر، فانّه لا محذور في التكليف بالمركّب من العلّة و المعلول، كما لا محذور في الجمع بينهما في التسمية، على ما ذكرناه في بحث الصحيح و الاعم.

و أمّا ما ذكره صاحب الكفاية، من لزوم عدم القدرة على الامتثال، فهو ايضا مبني على توهّم أخذ قصد الامر الاستقلالي، فلا يرد على ما ذكرناه، لانّ الامر الضمني متعلّق بنفس العمل، فيأتي به المكلّف بداعي أمره الضمني، فأين العجز عن الامتثال، نعم هو عاجز عن الاتيان بالعمل‌

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست