responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 314

و توضيحه: انّ الامر المتعلّق بالمركّب واحد، فليس له الّا دعوة واحدة متعلّقة بالمجموع، فليس له دعوة الى كلّ جزء الّا في ضمن دعوته الى الكلّ، فاذا فرض أنّ قصد الامر مأخوذ في متعلّقه، فلا محالة كان الامر داعيا الى داعويّته في ضمن دعوته الى المجموع، فيكون الامر داعيا الى داعويّة نفسه و علّة لعليّته، و لا يمكن أن يكون الشي‌ء علّة لعليّته بل يكون علّة لمعلوله، فانّ النار علّة للاحراق مثلا لا علّة لعليّته للاحراق، فانّ كون الشي‌ء علّة لعليّته مساوق لكونه علّة لنفسه، و هو ضروري البطلان.

التحقيق في المقام:

هذه هي الوجوه الّتي ذكروها لاستحالة أخذ قصد الامر في متعلّق التكليف، و التحقيق عدم تماميّة شي‌ء منها، و حقّ الكلام في المقام بحيث يتّضح امكان أخذ قصد الامر في متعلّق التكليف و عدم ورود شي‌ء من الاشكالات عليه، هو أن يقال:

لا ينبغي الشك في أنّ الامر المتعلّق بالمركّب ينحلّ الى أوامر متعدّدة ضمنيّة متعلّقة بكلّ واحد من الاجزاء، فتارة تكون الاجزاء على نحو لا يمكن الاتيان بكلّ جزء بداعي الامر الضمني المتعلّق به الّا مع قصد الاتيان بسائر الاجزاء بداعي الامر بها، كما اذا كان المركّب مركّبا من الاعمال الخارجية كالصلاة مثلا.

فانّه لا يمكن الاتيان بالقراءة مثلا بداعي الامر الضمني المتعلّق بها الّا مع قصد الاتيان بسائر أجزاء الصلاة بداعي الامر بها، لعدم حصول الامتثال باتيان السورة وحدها بداعي الامر الضمني المتعلّق بها حتّى بالنسبة الى هذا الامر الضمني، لانّ الامر الضمني يدعو الى الاتيان بها في ضمن سائر الاجزاء لا الى الاتيان بها وحدها.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست