responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 313

الوجه الرابع:

ما ذكره بعض الاساطين رحمه اللّه، و هو أنّه على تقدير أخذ قصد الامر في متعلّقه يلزم الخلف، و هو استلزام فرض وجوده عدمه، اذ مقتضى أخذ قصد الامر في متعلّقه عدم تعلّق الامر بنفس العمل، و مقتضى الاتيان بالعمل بداعي الامر تعلّق الامر بنفس العمل لا به بقصد الامر، و هذا هو الخلف‌[1].

الوجه الخامس:

ما ذكره بعض الاساطين رحمه اللّه ايضا، و هو هذا بنصّه:

انّ الاجزاء بالاسر ليس لها الّا أمر واحد، و لا لامر واحد الّا دعوة واحدة، فلا يكون الامر داعيا الى الجزء الّا بعين دعوته الى الكلّ، و حيث انّ جعل الامر داعيا الى الصلاة مأخوذ في متعلّق الامر في عرض الصلاة، فجعل الامر المتعلّق بالمجموع داعيا الى الصلاة بجعل الامر بالمجموع داعيا الى المجموع ليتحقّق الدعوة الى الصلاة في ضمن الدعوة الى المجموع، مع أنّ من المجموع الدعوة الى الصلاة في ضمن الدعوة الى المجموع.

فيلزم دعوة الامر الى جعل نفسه داعيا ضمنا الى الصلاة، و محرّكية الامر لمحرّكية نفسه الى الصلاة عين عليّته لعليّة نفسه، و لا فرق بين عليّة الشي‌ء لنفسه و عليّته لعليّته‌[2].


[1]- نهاية الدراية 1: 196.

[2]- نهاية الدراية 1: 199.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست