responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 312

متعلّقه يستلزم توقّف الحكم على نفس الفعليّة و تقدّمها على نفسها، و هو محال، فانّ الاستلزام المذكور مبنيّ على لزوم أخذ الامر مفروض الوجود و قد عرفت فساده، فلا مانع من أخذ قصد الامر في متعلّق الامر الحاصل بنفس الانشاء.

الوجه الثاني:

ما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه ايضا، و هو انّ قصد الامر متأخّر رتبة عن تمام قيود المأمور به من الاجزاء و الشرائط، لانّ قصد الامر انّما يكون باتيان المأمور به بما له من القيود، و حيث انّ المفروض كونه منها فيلزم تقدّمه على نفسه في مقام الامتثال‌[1].

الوجه الثالث:

ما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه، و هو انّه لو كان قصد الامر مأخوذا في المأمور به لزم عدم قدرة المكلّف على الاتيان بالمأمور به بداعي الامر، اذ المفروض عدم تعلّق الامر بنفس العمل بل به مقيّدا بقصد الامر، و من المعلوم أنّه ما لم تكن نفس العمل متعلّقة للامر لا يمكن الاتيان به بقصد الامر، اذ الاتيان به بداعي الامر مع عدم تعلّق الامر به تشريع محرّم لا امتثال‌[2].

فمراد صاحب الكفاية رحمه اللّه من عدم امكان الاتيان بالعمل بداعي الامر هو عدم امكانه بنحو الامتثال، و الّا لا اشكال في امكان الاتيان بالعمل بداعي الامر و لو مع عدم الامر، و لكنّه تشريع لا امتثال.


[1]- فوائد الاصول 1: 149.

[2]- كفاية الاصول: 95.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست