responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 311

المقدور، كما في وجوب الصلاة عند دخول الوقت، فانّه خارج عن تحت قدرة المكلف، فلا محالة يكون مفروض الوجود حين انشاء وجوب الصلاة، لعدم صحّة التكليف بغير المقدور بحكم العقل.

ب: ما اذا كان الكلام ظاهرا في ذلك بحسب فهم العرف، كما في قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1]، فانّ التكليف بايجاد العقد و الوفاء به و ان لم يكن من التكليف بغير المقدور، لانّ العقد مقدور للمكلّف، الّا أنّ المستفاد من الآية المباركة بحسب المتفاهم العرفي وجوب الوفاء على فرض تحقّق العقد في الخارج لا وجوب ايجاد العقد في الخارج ثمّ الوفاء به، و كذا الحال في وجوب الانفاق على الزوجة، بل أكثر الاحكام من هذا القبيل.

و أمّا في غير هذين الموردين فلا ملزم لاخذ القيد مفروض الوجود، و من هنا التزمنا بفعليّة الخطابات التحريميّة قبل وجود موضوعاتها فيما اذا كان المكلّف قادرا على ايجادها، فمن كان متمكّنا من شرب الخمر و لو بايجاده كانت حرمته فعليّة في حقّه.

و بما أنّ القيد في محلّ الكلام نفس الامر المتحقّق في ظرف الانشاء، لا ملزم لاخذه مفروض الوجود، لا من ناحية الظهور العرفي كما هو ظاهر، و لا من ناحية حكم العقل بعدم صحّة التكليف بغير المقدور، لانّ الامر و ان كان خارجا عن تحت قدرة المكلّف الّا أنّه يتحقّق بنفس الانشاء، فلا يقاس بالوقت لانّه لا يتحقق بالانشاء كما هو واضح، فلو لم يكن مفروض الوجود حين الانشاء لزم التكليف بغير المقدور.

و بما ذكرناه ظهر الجواب عمّا ذكره أخيرا، من أنّ أخذ قصد الامر في‌


[1]- المائدة: 1.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست