responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 310

و ردّ عليه بعض الاساطين‌[1] بأنّ قصد الامر من قيود الواجب لا موضوع للتكليف، و قيود الواجب لا تكون مفروضة الوجود حين انشاء الحكم بل داخلة في التكليف كالطهارة للصلاة، فانّها من قيود الصلاة المعلوم كونها داخلة في التكليف، لانّ الامر بالصلاة قد تعلّق بها مقيّدة بالطهارة، فيجب تحصيلها على المكلّف، لا أنّها مفروضة الوجود حين انشاء وجوب الصلاة، بمعنى أنّ الصلاة واجبة على فرض وجود الطهارة، فما ذكره المحقق النائيني رحمه اللّه خلط بين موضوع الوجوب و قيد الواجب انتهى ملخصا.

و بما ذكرناه في تقريب مراد النائيني رحمه اللّه ظهر أنّه لا وجه لهذا الايراد عليه، اذ مراده رحمه اللّه كون الامر مفروض الوجود لا قصد الامر، و ما هو من قيود الواجب هو قصد الامر لا نفس الامر، و من الواضح أنّ الامر خارج عن اختيار المكلّف، فانّه فعل من المولى، فلا مناص من أن يكون مفروض الوجود، و لا يعقل أن يكون قيدا للواجب لاستلزامه التكليف بغير المقدور، فالايراد المذكور ناش من عدم التأمّل في مراد المحقق النائيني رحمه اللّه.

و الصحيح في الجواب عمّا ذكره المرحوم النائيني أن يقال: انّه لا وجه للالتزام بكون الموضوع مفروض الوجود حين انشاء الحكم دائما، اذ لم يدلّ عليه دليل بنحو الايجاب الكلّي.

نعم دعوى كون متعلّق متعلّق الحكم مفروض الوجود صحيحة في موردين:

الف: ما اذا استلزم عدم أخذه مفروض الوجود التكليف بغير


[1]- الظاهر المراد به المحقق العراقي رحمه اللّه، راجع مقالات الاصول: 76.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست