اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 309
لمتعلّق الحكم، و من المعلوم أنّ المكلّف لا يكون مكلّفا
بالازدواج و تحصيل الزوجة و بالانفاق عليها، بل مكلّف بالانفاق على فرض وجود
الزوجة له.
كما هو الحال في قوله
تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، فانّ الوفاء متعلّق للوجوب، و العقد متعلّق
للوفاء، فالعقد متعلّق لمتعلّق الحكم، و لا يجب ايجاده ثمّ الوفاء به، بل يجب
الوفاء به على تقدير وجوده في الخارج، و كذا الحال في سائر الحيوانات و ما اخذ
متعلّقا لمتعلّق الحكم.
و حينئذ لو فرض كون قصد
الامر قيدا للمأمور به كان الامر موضوعا للتكليف لا محالة، باعتبار أنّ التكليف
متعلّق بالقصد، و هو متعلّق بالامر، فيكون الامر متعلّق لمتعلّق التكليف و موضوعا
له، فلا بدّ من أن يكون مفروض الوجود في مقام انشاء التكليف، فيلزم كونه مفروض
الوجود قبل وجوده، و كون وجوده مشروطا بفرض وجوده، و هو ممتنع بالضرورة، لانّ ما لا
يوجد الّا بنفس الانشاء كيف يعقل أخذه مفروض الوجود في موضوع نفسه.
و ان شئت قلت: انّه يلزم
اتّحاد الحكم و الموضوع، و هذا الممتنع يستلزم ممتنعا آخر، بيانه: انّ فعليّة
الحكم تتوقّف على فعليّة موضوعه، أي متعلّقات متعلّقه، و حيث انّ المفروض كون نفسه
من متعلّقات متعلّقه فيلزم توقف فعليّته على فعليّته، و تقدّم فعليّته على
فعليّته، و هذا هو الدور الواضح- انتهى ملخصا[1].