responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 308

و هذا الاستدلال كما ترى مركّب من أمرين:

الامر الاوّل: امتناع التقييد و استحالته.

الامر الثاني: انّ امتناعه يستلزم امتناع الاطلاق.

1- امتناع التقييد و استحالته‌

أمّا الامر الاوّل فلوجوه:

الوجه الاوّل:

ما ذكره المحقّق النائيني رحمه اللّه، و هو انّه لا بدّ في مقام انشاء الحكم أن يكون الموضوع مفروض الوجود في الخارج، من دون أن يكون تحت التكليف، بلا فرق بين أن يكون الموضوع مقدورا للمكلّف، كما في قوله تعالى: «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[1]، فانّ العقد و ان كان مقدورا للمكلّف الّا أنّه لا يكون مكلّفا بايجاده ثمّ بالوفاء به، بل المراد أنّه اذا فرض وجود عقد في الخارج وجب الوفاء به، أو لا يكون الموضوع مقدورا له كالوقت مثلا، كما في قوله تعالى: «أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ»[2]، فانّ دلوك الشمس غير مقدور للمكلف، نعم هو مكلّف باتيان الصلاة بعد فرض دلوك الشمس و دخول الوقت.

و بالجملة كلّ ما كان متعلّقا لمتعلّق الحكم يعبّر عنه بالموضوع باعتبار أنّ فعلية الحكم متوقّفة على وجوده، و يكون مفروض الوجود في مقام انشاء الحكم، كما في وجوب الانفاق على الزوجة، فانّ الانفاق متعلّق للحكم، و هو الوجوب، و الزوجة متعلّقة للانفاق، فتكون الزوجة متعلّقة


[1]- المائدة: 1.

[2]- الاسراء: 78.

اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم    الجزء : 1  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست