اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 302
فانّ الغرض من الطلب احداث الداعي للعبد الى المطلوب و تحريك
عضلاته نحوه بارادته و اختياره، و من المعلوم أنّ احداث الداعي للعبد لا يكون الّا
الى الافعال الاختيارية، فيكون متعلّق التكليف حصّة من الطبيعة، و هي الفعل
الاختياري، و يكون الشك في سقوط التكليف بفعل غير اختياري شكّا في اشتراط التكليف
بعدم حصول الفعل بلا ارادة و اختيار، و مقتضى الاطلاق عدم الاشتراط ان كان هناك
اطلاق، و الّا فمقتضى الاستصحاب أو قاعدة الاشتغال هو بقاء التكليف و عدم سقوطه
بالعمل الصادر بلا ارادة و اختيار، على ما تقدّم في المسألة السابقة.
2- انّه لا يكفي في صحّة
العمل حسنه الفعلي و اشتماله على مصلحة ملزمة، بل يعتبر فيها الحسن الفاعلي ايضا،
بمعنى أن يكون صدور الفعل من الفاعل على وجه حسن، و لذا التزم ببطلان الصلاة في
الدار المغصوبة و لو على القول بجواز اجتماع الامر و النهي، لفقدان الحسن الفاعلي،
لكون العمل ملازما للحرام، فلا يكون صدوره حسنا من الفاعل كي يستحقّ المدح عليه، و
ان كان الحسن الفعلي متحقّقا على القول بالجواز.
و حيث انّ الفعل الصادر
من المكلّف بلا ارادة و اختيار لا يتّصف بالحسن الفاعلي، فلا يكون عن مصاديق المأمور
به، فاذا شك في سقوط التكليف به كان مقتضى الاصل اللفظي، و هو الاطلاق، و الاصل
العملي عدم السقوط، على ما تقدّم بيانه في المسألة السابقة- انتهى ملخّص كلامه[1].