اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 303
المناقشة في كلامه قدّس سرّه:
و في كلا الوجهين نظر:
أمّا في الوجه الاوّل،
فلصحّة التكليف بالجامع بين المقدور و غير المقدور، لامكان قيام الملاك بمطلق وجود
الفعل، و اعتبار القدرة في التكليف لا يكون شرعيا، لاطلاق الادلّة الشرعية، بل هو
عقلي و العقل لا يحكم الّا بامتناع التكليف بغير المقدور البحت لكونه لغوا.
و بعبارة اخرى: الجامع
بين المقدور و غير المقدور، و هو طبيعة الفعل بلا قيد الارادة و الاختيار مقدور،
فلا مانع من تعلّق التكليف به، و اذا ثبت امكان تعلّق التكليف بالجامع يبقى الكلام
في الوقوع، و حيث انّ الاهمال في مقام الثبوت غير متصوّر، فلا محالة امّا أن يكون
التكليف متعلّقا بخصوص الفعل الارادي، و امّا بالجامع بينه و بين غير الارادي، و
الاطلاق في مقام الاثبات كاشف عن الاطلاق في مقام الثبوت، و انّ متعلّق التكليف هو
الجامع، و الغرض قائم به لا بخصوص الفعل الارادي.
فاذا شك في سقوط التكليف
بغير الارادي كان الشك راجعا الى الشك في اعتبار خصوصية الارادة، و مقتضى الاطلاق
عدم اعتبارها، و ان لم يكن هناك اطلاق كان مقتضى الاصل العملي هو البراءة عن
اعتبار الخصوصية، لكون المقام من صغريات دوران الامر بين الاقلّ و الاكثر
الارتباطيين، و قد أثبتنا في محلّه أنّ مقتضى الاصل فيه هو البراءة عن الاكثر.
و بما ذكرناه ظهر الفرق
بين هذه المسألة و المسألة الاولى، فانّ الشك في المسألة السابقة كان متعلّقا
بسقوط التكليف بفعل الغير، و قد ذكرنا أنّه لا يعقل تعلّق التكليف بالجامع بين فعل
المكلّف نفسه و بين فعل
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 303