اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 301
و ان كان المراد انصراف الهيئة الى الاختياري من الافعال، فلا
وجه له ايضا، لانّ الهيئة موضوعة للحكاية عن تحقّق المادة في الخارج، سواء كانت
المادة من قبيل الاوصاف كالعلم و الكرم، أو من قبيل الافعال الاختيارية، كالقيام و
القعود، أو غير الاختيارية كالمرض و الموت، و بعد كون الهيئة موضوعة للجامع بين
هذه الامور، لا يكون هناك ما يوجب الانصراف الى خصوص ما صدرت بالاختيار من
الافعال، و لذا التزم الفقهاء بضمان المتلف، و لو كان الاتلاف بلا ارادة و اختيار،
لاطلاق قاعدة الاتلاف من قولهم: «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»[1]، فدعوى الانصراف ممنوعة جدّا.
كلام المحقق النائيني
رحمه اللّه في المقام:
و اختار المحقق النائيني
رحمه اللّه عدم السقوط، و استدلّ عليه بوجهين آخرين غير دعوى الانصراف:
1- انّ الامر موضوع
للطلب و لا يعقل تعلّق الطلب بفعل غير اختياري،
[1]- موثقة اسحاق بن عمار قال: سألت أبا ابراهيم عليه السّلام عن
الرجل يرهن الرهن بمائة درهم، و هو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلك، أعلى الرجل أن يرد
على صاحبه مائتي درهم، قال:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: سئل عن
القصار يفسد، قال: كل اجير يعطي الاجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن( الكافي 5: 241،
التهذيب 7: 219، الاستبصار 3: 131، عنهم الوسائل 19: 141).
موثقة السكوني، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال: كان امير
المؤمنين عليه السّلام يضمن القصّار و الصبّاغ و الصائغ احتياطا على أمتعة الناس-
الحديث( الكافي 5: 242، الفقيه 3: 162، التهذيب 7: 219، الاستبصار 3: 131،
مستطرفات السرائر: 63، عنهم الوسائل 19: 143).
اسم الکتاب : مصباح الأصول( مباحث الفاظ- مكتبة الداوري) المؤلف : الخوئي، السيد أبوالقاسم الجزء : 1 صفحة : 301